الشيخ علي المشكيني

90

الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)

المطلب الرابع : في المنطوق والمفهوم أصل : المنطوق هو الحكم المذكور في الكلام للموضوع المذكور فيه ، ويقابله المفهوم فهو الحكم غير المذكور الذي يستلزمه المعنى المذكور . وينقسم المفهوم إلى قسمين : المفهوم الموافق والمفهوم المخالف ، فالأوّل : هو المعنى غير المذكور الموافق للمعنى المذكور في الإثبات والنفي ، كقوله تعالى : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » ؛ « 1 » فإنّه يفهم من هذا الكلام حرمة ضرب الأبوين وقتلهما وهذه غير مذكورة ، لكن يستلزمها حرمة التأفيف المذكورة في الكلام ، فالحرمة الأولى مفهوم ، والحرمة الثانية منطوق ، ويسمّى هذا المفهوم بفحوى الخطاب ، ولحن الخطاب ، وطريق الأولوية أيضاً . والثاني : هو المعنى غير المذكور المخالف للمعنى المذكور ؛ فإنّ مفهوم « إن جاءك زيد فأكرمه » عدم وجوب الاكرام عند عدم المجيء ، ومفهوم « في الغنم السائمة زكاة » عدم وجوبها في المعلوفة ، ومفهوم « صم إلى الليل » عدم وجوب الصوم بعد دخول الليل ، فنفس تلك الجملات تسمّى منطوقاً وأصلًا ، وهذه اللوازم تسمّى مفهوماً وفرعاً ، وسيوافيك إيضاح إجمالي لهذه المفاهيم الثلاثة . التمرين ما هو معنى المنطوق والمفهوم اصطلاحاً ؟ هل هما وصفان للألفاظ أو وصفان للمعاني ؟

--> ( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 23 .